كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمَنْ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ) أَيْ: فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ، أَوْ يُرْسِلُ مَنْ يَسْمَعُهَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِحُضُورِ الْخَصْمِ إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ إذَا كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عُذْرٌ- عَنْ الْحُضُورِ كَمَرَضٍ، أَوْ حَبْسِ ظَالِمٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ، وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ قَالَ الْقَمُولِيُّ فَيَظْهَرُ سَمَاعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةِ، وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ، وَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ قُلْت زَادَ الْغَزِّيِّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ نَصْبَ، وَكِيلٍ يُخَاصِمُ عَنْهُ. اهـ.
وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي شَرْحٍ أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ وُجُوبِ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هُنَا أَيْضًا احْتِيَاطًا لِلْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ) فِي تَجْرِيدُ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ هَلْ يُحْكَمُ عَلَى الْمُتَوَارِي بَعْدَ تَعَذُّرِ إحْضَارِهِ، وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ بِيَمِينِ خَصْمِهِ تَنْزِيلًا لِتَوَارِيهِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهَهُمَا نَعَمْ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يُنَادِيَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ قَضَى بِنُكُولِهِ، وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ حَلَفَ حَكَمَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ) أَيْ: وَهُوَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ سم، وَهِيَ أَيْ: الْقَرِيبَةُ دُونَ الْبَعِيدَةِ بِوَجْهَيْهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مِمَّنْ يَتَأَتَّى حُضُورُهُ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ فِي شَرْحٍ، فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَحَاضِرٍ) أَيْ: حُكْمُهُ كَحُكْمِ حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَدْفَعَ إلَخْ) أَوْ هُنَا، وَفِي قَوْلِهِ: الْآتِي، أَوْ لِيَمْتَنِعَ إلَخْ.
بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: إذَا تَيَسَّرَ إلَخْ) خَبَرٌ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُشْهِدَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَالْفَاعِلِ مِنْ الْإِشْهَادِ، وَالضَّمِيرُ عَلَى الثَّانِي لِلْقَاضِي، أَوْ الْمُدَّعِي، أَوْ لِلشُّهُودِ بِتَأْوِيلِ مَنْ ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: عُذْرٌ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ يَسْمَعُهَا هُوَ) أَيْ: الْقَاضِي بِوُصُولِهِ بِنَفْسِهِ إلَى الشَّاهِدِ قَوْلُهُ: فَإِذَا جَازَ لَهُ إلَخْ.
فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا، وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الْمُلَازَمَةَ.
(قَوْلُهُ: سَمَاعُهَا هُنَا) أَيْ: بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ، أَوْ يُرْسِلُ مَنْ يَسْمَعُهَا أَنَّهُ إلَخْ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ إذَا كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عُذْرٌ عَنْ الْحُضُورِ كَمَرَضٍ، أَوْ حَبْسِ ظَالِمٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ، وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ قَالَ الْقَمُولِيُّ فَيُظْهِرُ سَمَاعَ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةِ، وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ، وَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ قُلْت زَادَ الْغَزِّيِّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ نَصْبَ وَكِيلٍ يُخَاصِمُ عَنْهُ انْتَهَى، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي شَرْحٍ أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ. اهـ.
سم، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي إلَخْ.
الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَمْ يَكُنْ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إرْسَالِهِ مَنْ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا لِتَوَارِيهِ، أَوْ تَعَزُّزِهِ) أَيْ: وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ إحْضَارِهِ بِنَفْسِهِ، وَبِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَبَسَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِذَا اسْتَعْدَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إلَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَى، وَيُمْهَلُ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَبَسَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَوَارِيهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ قَدْ يُقَالُ إنَّ ذِكْرَهُ أَيْ: الْحَبْسَ هُنَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ: السَّابِقَ، وَهُوَ مِمَّنْ يَتَأَتَّى حُضُورُهُ، بَلْ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِهِ، وَلِذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْمُغْنِي فِي مَفْهُومِ مَا يَأْتِي مِنْ الِامْتِنَاعِ بِلَا عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّوَارِي، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِقَوْلِ عَوْنٍ ثِقَةٍ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، بَلْ يُخْبِرُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ حُضُورِهِ)، وَبِغَيْرِ نَصْبِ وَكِيلٍ يُنْكِرُ عَنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْمُتَوَارِيَ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: جَعَلَ الْآخَرَ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي، وَتَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ كَمَا يَأْتِي، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ جَعَلَ الْآخَرَ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ يَحْكُمُ لَهُ لَكِنَّ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيِّ بِخِلَافِهِ، وَتَبِعَهُ جَمْعٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَابُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ النِّدَاءِ إلَخْ.
وَقَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ قَدْ يُخَالِفَانِ قَوْلَهُمَا الْآتِي.
(قَوْلُهُ: جَعَلَ الْآخَرَ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمُتَوَارِي، وَالْمُتَعَزِّزِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ الَّذِي زَادَهُ الشَّارِحُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَعَلَّ سم إلَيْهِ أَشَارَ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ هَلْ يُحْكَمُ عَلَى الْمُتَوَارِي بَعْدَ تَعَذُّرِ إحْضَارِهِ، وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ بِيَمِينِ خَصْمِهِ تَنْزِيلًا لِتَوَارِيهِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا نَعَمْ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ قَضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ حَلَفَ حَكَمَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ انْتَهَى. اهـ.
سم، وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي مِثْلُ كَلَامِ التَّجْرِيدِ.
(وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ فِي قِصَاصٍ، وَحَدِّ قَذْفٍ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ آدَمِيٌّ كَالْمَالِ (وَمَنْعُهُ فِي حَدٍّ)، أَوْ تَعْزِيرٍ (لِلَّهِ تَعَالَى) لِبِنَائِهِمَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَالدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ، وَمَا فِيهِ الْحَقَّانِ كَالسَّرِقَةِ يُقْضَى فِيهِ بِالْمَالِ لَا الْقَطْعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي قِصَاصٍ إلَخْ) أَيْ: وَنَحْوِهِمَا مِنْ عُقُوبَاتِ الْآدَمِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَا فِيهِ الْحَقَّانِ إلَخْ) وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةُ أَيْ: كَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وع ش.
(وَلَوْ سَمِعَ بَيِّنَةً عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ)، وَلَوْ (قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَسْتَعِدْهَا) أَيْ: لَمْ يَلْزَمْهُ لِوُقُوعِ سَمَاعِهَا صَحِيحًا لَكِنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ مِنْ إبْدَاءِ قَادِحٍ، أَوْ دَافِعٍ (بَلْ يُخْبِرُهُ) بِالْحَالِ فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ الْإِعْذَارُ غَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ الْحُكْمِ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ لِحُضُورِهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الدَّفْعِ، وَأَمَّا هُنَا فَلَمْ يَعْلَمْ فَاشْتُرِطَ إعْلَامُهُ (وَيُمَكِّنُهُ مِنْ الْجَرْحِ)، أَوْ نَحْوِهِ كَإِثْبَاتِ نَحْوِ عَدَاوَةٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَقْبَلُ الْجَرْحَ بَعْدَهُ، وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَابُدَّ أَنْ يُؤَرِّخَ الْجَرْحَ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ، أَوْ قَبْلَهَا، وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ عَلَى صَبِيٍّ فَبَلَغَ عَاقِلًا، أَوْ عَلَى مَجْنُونٍ فَأَفَاقَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ سَفِيهًا لِدَوَامِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: إعَادَةُ السَّمَاعِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي، وَيُمَكِّنُهُ مِنْ الْجَرْحِ، أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إبْدَاءِ قَادِحٍ) أَيْ: كَالْجَرْحِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ دَافِعٍ كَالْأَدَاءِ.
(قَوْلُهُ: فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَطْلَبِ.
(قَوْلُهُ: الْإِعْذَارُ غَيْرُ شَرْطٍ إلَخْ) أَيْ: الِاعْتِرَافُ بِمَا يُرِيدُ الْقَاضِي الْحُكْمَ بِهِ، وَإِبْدَاءُ عُذْرٍ فِي عَدَمِ الِاعْتِرَافِ بِهِ، أَوْ لَا مَثَلًا، وَفِي الْمُخْتَارِ أَعْذَرَ صَارَ ذَا عُذْرٍ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ هَمْزَةَ الْإِفْعَالِ هُنَا لِلسَّلْبِ أَيْ: إزَالَةِ الْعُذْرِ.
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْحُكْمِ) صِلَةُ شَرْطٍ.
(قَوْلُهُ: لِحُضُورِهِ إلَخْ) أَيْ: ثَمَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ عُزِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَخْذًا إلَى، وَيُمْهَلُ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ عَدَاوَةٍ) أَيْ: كَالْبَعْضِيَّةِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّرَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْهَلُ إلَخْ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِبْرَاءِ) وَهِيَ سَنَةٌ. اهـ. ع ش.
وَقَدْ اسْتَطْرَدَ بِذِكْرِ مَسَائِلَ لَهَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِالْبَابِ فَقَالَ: (وَلَوْ عُزِلَ)، أَوْ انْعَزَلَ (بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ، وَلِيَ)، وَلَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَجَبَتْ الِاسْتِعَادَةُ)، وَلَا يَحْكُمُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ لِبُطْلَانِهِ بِالِانْعِزَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، ثُمَّ عَادَ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ، وَلَا أَثَرَ لِإِشْعَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّمَاعِ؛ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهُ غَيْرُ حُكْمٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ انْعَزَلَ) أَيْ: بِفِسْقٍ مَثَلًا. اهـ. ع ش.